السيد علي الطباطبائي

232

رياض المسائل

وإن عمل تبرعا وكان العمل مما له أجرة في العادة تخير بين مطالبة من شاء منهما بأجرة المثل إن لم يفسخ ( 1 ) عقد نفسه ، وإلا فلا شئ إذا كان قبل أن يعمل الأجير له شيئا . ولو عمل عملا فحكمه ما سبق في إجارته ، وفي معناه عمله لنفسه . ولو حاز شيئا من المباحات بنية التملك ملكه ، وكان حكم الزمان المصروف في ذلك ما مر .

--> ( 1 ) في " مش " : ينفسخ .